هل يحق للأبناء المطالبة بنصيبهم من إيجار بيت ومحل والدهم المتوفى وتعويض الوفاة وراتبه بعد الوفاة، أم أن ذلك يكون بعد وفاة الأم، وماذا لو رفضت الأم والأخ ذلك، مع العلم أن الأب سجل نصف البيت والمحل باسم الأم منذ عشرين عاماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز منع أي وارث من حقه في ، حتى لو كانت الأم حية، والأم ليس لها ولاية على مال أبنائها. من منع وارثًا آثم، وعليه ورد الحقوق، فالورثة يملكون نصيبهم الشرعي من تركة الوالد، ومن ذلك نصيبه من إيجار البيت أو المحل إذا كانت الأم تملك جزءًا منه. إذا حصل نزاع، يرفع الأمر للمحكمة الشرعية التي تفصل في القضية وتلزم الورثة بحقوقهم، ولا يعتبر رفع الأمر للمحكمة عقوقًا حتى لو كانت الأم هي الظالمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152427
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي