ما حكم الشرع في المطالبة بنصيب الزوج المتوفى من إيجار بيت أبيه، وهل للأم نصيب في إيجار البيت الذي ورثه الأبناء عنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
يجوز للورثة البالغين الرشداء الاتفاق على تقسيم بأي طريقة أو تأجير البيت والانتفاع بأجرته.
يجوز المطالبة بنصيب الزوج المتوفى من بيت أبيه، ويجب أن يرفع أمر القُصّر للمحكمة الشرعية.
نصيب أم الزوج هو السدس (16.66% تقريباً).
يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ الحقوق، وعدم الاكتفاء .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي