العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في المطالبة بنصيب الزوج المتوفى من إيجار بيت أبيه، وهل للأم نصيب في إيجار البيت الذي ورثه الأبناء عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين.

يجوز للورثة البالغين الرشداء الاتفاق على تقسيم بأي طريقة أو تأجير البيت والانتفاع بأجرته.

يجوز المطالبة بنصيب الزوج المتوفى من بيت أبيه، ويجب أن يرفع أمر القُصّر للمحكمة الشرعية.

نصيب أم الزوج هو السدس (16.66% تقريباً).

يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ الحقوق، وعدم الاكتفاء .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94583
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي