العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ اشتراط الإخوة انتفاعهم بالبئر والخدمات من حصة أختهم لإعطائها حقها، بعد أن خصص الأب المتوفى البئر لابنته مع إتاحة الانتفاع به للجميع، تصرفًا جائزًا يحرمها من حقها؟ وهل يبقى شرط المورث ثابتًا بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان تقسيم ماله على الورثة في حياته، بشرط أن يراعي القسمة الشرعية، ويقبضها الورثة ويتصرفوا فيها. وإن فُضّل بعض الأبناء ورضوا وهم بالغون راشدون، فلا حرج.

وإذا لم تتمكن الأم من الانتفاع التام بنصيبها، أو تضررت، فيُلغى أو تُعاد القسمة لسببين: الأول أن الجائرة إذا توفي الواهب، تدخل في ويعاد تقسيمها إلا برضا الورثة، وذلك طاعة للعدل الذي أمر به الشرع. الثاني أن تنفيذ الشرط بعد موت الأب يعتبر وصية لوارث، وهذه لا تنفذ إلا بموافقة باقي الورثة. فإن حدث نزاع، هو المرجع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18561
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي