هل يمكن حساب الميراث لمتوفٍّ ترك: (ابنان لابن)، و(3 بنات)، و(3 بنات لابن)، و(زوجة توفيت قبل القسمة ولها أخ شقيق)، علمًا بأنه أوصى بأحد البيوت لأولاد ابنه المتوفى (3 بنات وابنان) ظنًّا منه أنهم لا يرثون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الجد لأولاد ابنه الوارثين لا تجوز إلا بموافقة الورثة البالغين، ولا عبرة بظن الموصي أنهم غير وارثين، إذ العبرة بالواقع. ولو كان الموصى لهم غير وارثين عند وصاروا وارثين عند الموت بطلت الوصية.
فإن كان الورثة زوجة وبنات وابني ابن وبنات ابن، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي لأولاد الابن مثل حظ الأنثيين. وإذا ماتت الزوجة قبل قبض نصيبها، ينتقل نصيبها إلى ورثتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي