العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يوجب قراءة الفاتحة وهو على مذهب الحنفية، بينما المأموم يوجبها وهو على مذهب الشافعية؟ وهل في مخالفة الإمام في عدد التسليم في صلاة الجنازة شيء؟ وهل الواجب على المأموم اتباع مذهبه أم مذهب الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع، فعند الشافعية، صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة، مادام الإمام الحنفي يأتي بالفاتحة لوجوبها في مذهبه، وحتى لو شك في إتيانه بها صحيحة على القول المصحح. كما يجوز للشافعي الاقتداء بإمام حنبلي يسلم تسليمة واحدة في صلاة ، مع قول الشافعية باستحباب تسليمتين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174722
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي