العودة إلى البحث

كيف التوفيق بين الأحاديث النبوية التي تحث على لزوم الجماعة وما ذكره السائل من بطلان صلاة الشافعي خلف الحنفي في مسائل معينة، وهل ما توصل إليه من أن كل مذهب يصلي خلف إمام من مذهبه فقط هو الصواب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تتلخص المسائل في جواز صلاة المأموم خلف إمام يختلف معه في مسائل الوضوء أو خلف إمام مبتدع غير كافر.

ففي المسألة الأولى، الراجح أن العبرة باعتقاد الإمام، ويجوز للمأموم الصلاة خلفه، حتى لو اعتقد المأموم أن الإمام قد أتى بما يبطل وضوءه، لأن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، وهذا قول جمهور السلف.

وفي المسألة الثانية، تصح الصلاة خلف المسلم العاصي ببدعة أو معصية إذا لم يمكن الصلاة مع غيره أو كان في تركها فتنة وشقاق، لأن صلاة الفاسق والمبتدع في نفسها صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي