هل الصلاة داخل الحجر مع الطواف من خارجه (مع الدخول من الطرف الذي لا يعتبر من الكعبة) تقطع الطواف وهل هي جائزة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحجر جزء من الكعبة، فلا يصح من داخله. والطواف تشترط له الموالاة عند المالكية والحنابلة، ويغتفر الفصل اليسير، إلا إذا أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت ، فيصلي ثم يكمل الطواف. أما طواف فلا يقطع إلا للفريضة والجنازة.
ويرى الشافعية كراهة قطع الطواف لغير عذر، مراعاة لخلاف وجوب الموالاة. وإذا أقيمت صلاة الفريضة، فالراجح أنه يقطع الطواف بنية العودة إليه بعد ، ويبدأ من حيث وقف. أما صلاة الجنازة فيقطع الطواف من أجلها لأنها قصيرة. وقد جاء عن السلف جواز الفصل اليسير للاستراحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16016
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16016
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي