هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يوجب قراءة الفاتحة وهو على مذهب الحنفية، بينما المأموم يوجبها وهو على مذهب الشافعية؟ وهل في مخالفة الإمام في عدد التسليم في صلاة الجنازة شيء؟ وهل الواجب على المأموم اتباع مذهبه أم مذهب الإمام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع، فعند الشافعية، صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة، مادام الإمام الحنفي يأتي بالفاتحة لوجوبها في مذهبه، وحتى لو شك في إتيانه بها صحيحة على القول المصحح. كما يجوز للشافعي الاقتداء بإمام حنبلي يسلم تسليمة واحدة في صلاة ، مع قول الشافعية باستحباب تسليمتين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174722
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي