العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع شخص نادم على ممارسة اللواط، ومصاب بأمراض عضوية ونفسية جراء ذلك، ويرى أن حدّه القتل، ويسأل عن جواز الانتحار للخلاص من معاناته ومنع الفضيحة عن أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللواط فاحشة عظيمة وحدّ فاعلها القتل. لكن، ليس واجبًا على الفاعل الاعتراف بجريمته، بل الأفضل له أن يتوب ويستتر بستر الله. الانتحار جريمة عظيمة توعد صاحبها بالنار، ويجب على صديقك تجنب هذا التفكير. تنفيذ القتل في الحدود منوط بالسلطان أو نائبه، وتكفي فإنها تجبّ ما قبلها. يجب أن يعلم صديقك أن عذاب الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة إذا انتحر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61008
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي