هل يجوز إقامة الحد على مَن وقع عليه فعل اللواط بناءً على رغبته للتخلص من معاناته النفسية (الخوف، الحياء، الجبن، الشذوذ)؟ وهل يجوز للمفعول به الزواج من أخت الفاعل مع إخفاء الأمر عن والدها الذي يتصف بصفات مشابهة ويعاني من ذنب وشذوذ، علماً بأن المفعول به يفكر في قتل الفاعل بسبب غضبه منه، و يمر بضغوط نفسية شديدة ورغبة في الانتحار؟
التفكير في القتل ليس حلاً، بل هو هروب. الحل يكمن في العودة إلى الفطرة وترك الشذوذ والفرار إلى الله، فهو يقبل التائبين ويغفر لهم ذنوبهم كما قال تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". لكي تنجح في التوبة، ابتعد عن مواطن الفتنة والأشخاص المتورطين في هذه الفاحشة، وانصرف إلى ما ينفعك كالدراسة، وتضرع إلى الله أن يصرف عنك السوء والفحشاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54667