ما حكم الشرع في التعامل مع شخص نادم على ممارسة اللواط، ومصاب بأمراض عضوية ونفسية جراء ذلك، ويرى أن حدّه القتل، ويسأل عن جواز الانتحار للخلاص من معاناته ومنع الفضيحة عن أهله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللواط فاحشة عظيمة وحدّ فاعلها القتل. لكن، ليس واجبًا على الفاعل الاعتراف بجريمته، بل الأفضل له أن يتوب ويستتر بستر الله. الانتحار جريمة عظيمة توعد صاحبها بالنار، ويجب على صديقك تجنب هذا التفكير. تنفيذ القتل في الحدود منوط بالسلطان أو نائبه، وتكفي التوبة فإنها تجبّ ما قبلها. يجب أن يعلم صديقك أن عذاب الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة إذا انتحر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61008
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61008
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي