العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا طلق الزوج زوجته مكرهاً بتهديدها بالانتحار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع هذا ولا اعتبار بتهديد المرأة بقتل نفسها، فليس هذا التهديد إكراهاً للزوج. الإكراه هو الذي يتوجه للمُكرَه (الزوج هنا) كتهديده بالقتل أو قتل ولده إذا لم يطلق. وقد ذكر في "أسنى المطالب" أن قول المكرِه "طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي" ليس إكراهاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54452
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي