العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت تهديد الزوجة له بالانتحار وإيذاء نفسه، وما حكم الطلاق الذي وقع والمرأة حائض، وذلك حسب المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع من الزوج المكره، لحديث: "لا طلاق في إغلاق". والمقصود بالإكراه ما كان بخوف مؤلم. والصورة المسؤول عنها -وهي تهديد الزوجة بقتل نفسها إن لم يطلقها- تدخل في الإكراه المعتبر، وعليه فطلاق الزوج في هذه الحالة غير واقع. ويجب على المسلم اتباع الحق حيث تبين له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي