العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت تهديد الزوجة له بالانتحار وإيذاء نفسه، وما حكم الطلاق الذي وقع والمرأة حائض، وذلك حسب المذهب المالكي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لا يقع من الزوج المكره، لحديث: "لا طلاق في إغلاق". والمقصود بالإكراه ما كان بخوف مؤلم. والصورة المسؤول عنها -وهي تهديد الزوجة بقتل نفسها إن لم يطلقها- تدخل في الإكراه المعتبر، وعليه فطلاق الزوج في هذه الحالة غير واقع. ويجب على المسلم اتباع الحق حيث تبين له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي