هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت تهديد الزوجة له بالانتحار وإيذاء نفسه، وما حكم الطلاق الذي وقع والمرأة حائض، وذلك حسب المذهب المالكي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع من الزوج المكره، لحديث: "لا طلاق في إغلاق". والمقصود بالإكراه ما كان بخوف مؤلم. والصورة المسؤول عنها -وهي تهديد الزوجة بقتل نفسها إن لم يطلقها- تدخل في الإكراه المعتبر، وعليه فطلاق الزوج في هذه الحالة غير واقع. ويجب على المسلم اتباع الحق حيث تبين له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121341
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121341
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي