هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت تهديد الزوجة له بالانتحار وإيذاء نفسه، وما حكم الطلاق الذي وقع والمرأة حائض، وذلك حسب المذهب المالكي؟
الطلاق لا يقع من الزوج المكره، لحديث: "لا طلاق في إغلاق". والمقصود بالإكراه ما كان بخوف مؤلم. والصورة المسؤول عنها -وهي تهديد الزوجة بقتل نفسها إن لم يطلقها- تدخل في الإكراه المعتبر، وعليه فطلاق الزوج في هذه الحالة غير واقع. ويجب على المسلم اتباع الحق حيث تبين له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121341