هل يجوز للمعتدة الصعود إلى الطابقين الثاني والثالث من منزل زوجها المتوفى، إذا كان لكل طابق مدخل خاص، وهل يعتبر ذلك خروجًا من بيتها، وهل يمكنها استعمال الصابون المعطر والشامبو؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تعتد في بيته، ويجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها وزيارة أبنائها ومحارمها، ولكن لا يجوز لها المبيت خارج بيتها أو الخروج ليلًا إلا . وعليها الإحداد بترك الزينة، ويحرم عليها استعمال أي شيء مشتمل على طيب كالصابون والشامبو المعطرين، بينما يجوز استخدام أدوات النظافة غير المطيبة. كما يحرم عليها الكحل والتطيب ولبس الثياب المصبوغة للزينة، والأدهان المطيبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154553
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي