العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم الكفارة على من حلف ألا يذهب لبيت أخوات زوجته إذا خلعن الخمار، ثم ذهب مضطرًا للعزاء في وفاة إحداهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن لم تخلع الزوجة بعد طلب إخوتها، فلا يقع ، ولا يلزم شيء. أما إن كانت قد خلعته، فقد حنث الزوج في يمينه بدخوله بيت إخوتها، وحاجته لتعزية أمها لا تجعله مكرهاً. إذا كان شاكاً فيما تلفظ به، لكنه يعلم أن قصده بالتحريم هو الطلاق، فقد وقع الطلاق. أما إذا لم يكن يعلم قصده بالتحريم، فلا يقع الطلاق للشك، ولكن تلزمه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171006
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي