هل يقع الطلاق إذا حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تذهب إلى حفل زفاف، ثم ذهبت مكرهة، وقمت أنت برمي ملابسها على الدرج دون تبييت نية معينة لرمي الملابس؟
إذا خرجت الزوجة لزفاف، يحنث الزوج في يمينه إلا إذا أكرهها الأب إكراهًا حقيقيًّا، وهو ما يكون عند الخوف من القتل أو الضرب، وله شروط منها: قدرة المكرِه، وغلبة ظن نزول الوعيد، وكون ما يستضر به ضررًا كثيرًا. ولا أثر لرمي الملابس بعد خروجها. وإذا كان الأب قد أمرها وألَحَّ عليها فذهبت، وقع طلاقها على القول المفتى به، ويمكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم يكمل الطلاق الثلاث. ويرى بعض العلماء أن الطلاق لا يقع إذا كان الحلف بقصد التأكيد والتهديد، وتلزم كفارة يمين. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161275