العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة السفر إلى بلد آخر قبل انتهاء عدتها للإقامة المؤقتة مع حماتها التي طلبت ذلك لرعاية أحفادها بعد وفاة ابنها، مع علمها بأنها تفضل استئجار منزل خاص بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما عدة الحامل وضع الحمل. لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها حتى تنتهي . لا يلزم حرمان الجدة من أحفادها، يمكن إعطاؤها بعضهم خلال العدة. إذا سكنت المعتدة مع حماتها بعد العدة، فيجب الحذر من الخلوة بأبناء الحمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"، وقوله: "إياكم والدخول على النساء".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47762
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي