هل يجوز للمرأة السفر إلى بلد آخر قبل انتهاء عدتها للإقامة المؤقتة مع حماتها التي طلبت ذلك لرعاية أحفادها بعد وفاة ابنها، مع علمها بأنها تفضل استئجار منزل خاص بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما عدة الحامل وضع الحمل. لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها حتى تنتهي . لا يلزم حرمان الجدة من أحفادها، يمكن إعطاؤها بعضهم خلال العدة. إذا سكنت المعتدة مع حماتها بعد العدة، فيجب الحذر من الخلوة بأبناء الحمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"، وقوله: "إياكم والدخول على النساء".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47762
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47762
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي