العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة العجوز المتوفى عنها زوجها أن تنتقل لبيت أخيها لقضاء العدة، إذا كان ابنها مشغولاً وهي تضطر للخروج لقضاء حاجاتها، مع العلم أنها قضت أسبوعين في بيتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ويحرم عليها المبيت خارجه لغير . فقد أوجب عمر وعثمان رضي الله عنهما الاعتداد في المنزل، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة أن تمكث في بيتها وتعتد فيه. يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء ، لكن لا يجوز لها الانتقال لمنزل أخيها أو غيره لغير ضرورة. فإن خرجت لغير ضرورة، وجب عليها الرجوع إلى بيت العدة، وإن لم ترجع تكون آثمة. تنقضي العدة بمضي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإكثار من الاستغفار . العدة لا تقضى، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير ضرورة أو تركت الإحداد، فعليها الاستغفار والتوبة ولا عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101754
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي