ما حكم الشرع في إقراض مال من عائد مشروع خيري لشخص يمر بضائقة مالية، وهل يقع إثم على المُقرض إذا لم يتم استرداد المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان إقراض المبلغ لرئيسة الدار يعدُّ تعديًا على أموال الجمعية، فعليك الاستغفار لله وضمان المبلغ للجمعية من مالك الخاص، ثم الرجوع بهذا المبلغ على رئيسة الدار، وهي بدورها ترجع به على من أقرضته إياه. فالتعدي أحد موجبات الضمان، وهو مجاوزة ما ينبغي شرعًا أو عرفًا، ومخالفة ما حدّه الشرع أو . ومن تعدى على مال غيره فعليه إثم أخروي، وحد أو تعزير دنيوي مع وجوب الضمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192468
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192468
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي