هل يجوز مقاطعة الأب الذي لم ينصف أحد أبنائه كبقية إخوته، وطرده من المنزل وهو مدين ولا يسأل عنه؟ وهل يحق للإخوة حيازة أغنام الأب ورفض إعطاء بقية الإخوة منها بحجة أنها من كدهم فقط؟ وهل يجوز المطالبة بمصاريف تعليم الأخت بعد زواجها وتوظفها، أو أخذ أرض من أملاك الأم تعويضًا عن هذه المصاريف ومصاريف الزواج الخاصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حق الوالد عظيم، وعقوقه ومقاطعته من أكبر الكبائر، ولا يجوز مقاطعة الأب مهما ساء خلقه، لقوله تعالى: "وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا". أما الأغنام، فهي ملك للوالد، ولا حق للأولاد فيها إلا ، وبعد وفاته تصبح تركة، إلا إذا خصص نصيباً لمن قام على رعايتها. أما على تعليم الأخت، فإن كانت تبرعاً فلا يجوز الرجوع فيها، وإن كانت غير تبرع فيجوز مطالبة الأب بها إذا كانت النفقة واجبة عليه، أو أخذها من الأم إن كانت الأخت وارثة. وتزويج الأب لإخوتك دون مبرر شرعي ليس مشروعاً، ولك الحق في مقابل ما أوثر به إخوتك. وبر الوالد إليه من أقرب الطرق إلى الجنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95151
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي