العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قُتل بالقنص أو بالصواريخ والقنابل، وهل يُعد شهيدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المقتول ظلمًا شهيدٌ في أحكام الآخرة، له أجر الشهداء وثوابهم، وقد ذكر ابن عبد البر أن يدل على أن المقتول ظلمًا شهيد سواء كان في غزوة أو غيرها، وفي بلاد الحرب أو غيرها. ويرى المناوي أن المقتول ظلمًا تُكفَّر عنه ذنوبه بقتله، لورود الحديث: "إن السيف محاء للخطايا". واعتبر الحنابلة أن المقتول ظلمًا شهيد في أحكام الدنيا والآخرة معًا، فلا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه. ومع ذلك، لم يكن من شأن السلف الصالح الجزم بشهادة شخص بعينه، لأن حكم دخول الجنة هو علمٌ عند الله وحده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128783
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي