العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة والفتيات خاصة، وما حكم زيارتها للجنب والحائض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور، فذهب إلى كراهتها محتجين بحديث "لعن الله زوارات القبور" ولرقة قلوب النساء. بينما ذهب الحنفية في الأصح إلى استحبابها للنساء والرجال لحديث "فزوروها فإنها تذكر بالآخرة"، موضحين أن الكراهة إنما تكون إذا كانت الزيارة لتجدد الحزن والبكاء. ورجح الإمام أحمد والشافعية (في وجه) عدم كراهتها إذا أُمنت الفتنة، وهو لعموم حديث "فزوروها" ولفعل عائشة وزيارتها للقبور، وتوجيه حديث اللعن بأنه للمكثرات من الزيارة. ولا يختلف حكم الفتيات عن العجائز، ولا الحائض والجنب عن غيرهما في زيارة القبور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62432
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي