العودة إلى البحث
السؤال

هل يختلف غسل المرأة الثيب عن البكر، وهل يجب إيصال الماء إلى القدر القليل الذي يظهر عند الثيب عند جلوسها على قدميها، وإذا لم تفعل ذلك سابقًا فهل يبطل غسلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في على المرأة غسله من فرجها عند الاغتسال من الجنابة أو . فالحنابلة يرون وجوب غسل ما يظهر منها عند القعود دون تفريق بين البكر والثيب. بينما المالكية والشافعية يفرقون بينهما، فتغسل الثيب ما يظهر من فرجها عند الجلوس، والبكر ما دون العذرة. وقد نُقل عن الإمام أحمد عدم وجوب غسل ما يظهر عند قعودها لكونه من الباطن. والظاهر أن من اغتسلت دون تكلف غسل ذلك أجزأها، ولو احتاطت فغسلت ما أمكنها من غير حرج فهو أحسن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي