العودة إلى البحث
السؤال

"ما حكم الشرع في حرمان الورثة من الميراث وتوزيع التركة على الجمعيات الشرعية للتكفير عن الذنوب، خشية فتنة المال عليهم رغم أنهم ميسورون؟ "

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث تركته، حتى وإن كان ورثته أغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث والثلث كثير". وإن أوصى بأكثر من الثلث، تمضي في الثلث فقط، إلا إذا رضي الورثة البالغون الرشداء بذلك. والوصية بأكثر من الثلث محرمة، ومغفرة الذنوب تكون بشروطها لا بحرمان الورثة من . والمال مالك اليوم ومال وارثك غدًا، فقدم منه في حياتك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100696
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي