ما كيفية تقسيم ميراث الأب، والأخ الذي ذهب لطلب العلم ولم يعد، والأخت التي تزوجت ولم تنجب، وما حكم حجب الإخوة الأشقاء للإخوة لأب أو لأم في حالة وفاة الشقيق أو الشقيقة، وهل تصح وصية الزوجة لأحد أبناء الإخوة غير الأشقاء بأن يرث مثل أبنائها، وهل يمكن المطالبة بهذا الإرث بعد وفاة الموصى له؟
1. تُقسّم تركة المتوفى عن زوجة وخمسة أبناء ذكور وثلاث بنات إناث؛ فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
2. يوقف مال المفقود حتى يحكم بموته بمشاهدة أو مضي مدة التعمير، ثم يقسم ماله على ورثته الأحياء حين بموته.
3. تركة الأخت التي تزوجت ولم تنجب: لزوجها النصف (إن وجد)، وللإخوة لأم الثلث (إن تعددوا) أو السدس (إن كان واحدًا)، والباقي لإخوتها الأشقاء تعصيبًا، فإن لم يكن لها زوج ولا إخوة لأم، فجميع مالها لإخوتها الأشقاء.
4. الإخوة لأب محجوبون بما ذكر في السؤال الثالث.
5. وصية الزوجة لشخص غير وارث بأن يرث كالأبناء لا تصح، ولكنها تعتبر وصية من ثلث تركتها.
ملاحظة هامة: أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان حقوق الورثة والديون والوصايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76047
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي