العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجة الابن الفقير الأرملة أن تأخذ من وصية أم زوجها المتوفاة لفقراء والمساكين، وهي تعاني من ضيق الحال ولا تستطيع الإناق على رضيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لزوجة الابن الأخذ من إذا كانت فقيرة، لأنها ليست من الورثة. أما الابن الفقير، فيجوز له الأخذ من الوصية العامة المخصصة للفقراء والمساكين ونحوهم، حيث يدخل الوارث في الوصية العامة بالأوصاف لا بالأعيان، بشرط ألا تكون وصية خاصة لوارث بغير رضى بقية الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8080
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي