العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لفتاة بكر أن تكتب وصيتها أو ميرثها لشخص واحد دون إخوتها وأخواتها أو لوالدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للفتاة أن توصي بثلث مالها لغير الوارث، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير" وقوله: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم".

أما للوارث، فلا تنفذ إلا برضى بقية الورثة وإجازتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60773
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي