العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على ثلاث زوجات إحداهن وضعت بنتاً، وعشرة أبناء، وتسع بنات، وأخ لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجاته الثلاث وأبناءه وبناته، فللزوجات الثمن فرضًا ويقسمنه بالسوية لوجود الفرع الوارث. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث. فإذا كانت البنت التي وُلدت بعد وفاة أبيها ضمن البنات التسع، فتقسّم على 696 سهمًا: للزوجات 87 سهمًا (لكل واحدة 29)، ولكل ابن 42 سهمًا، ولكل بنت 21 سهمًا. وإن كانت البنت زائدة على التسع، فتقسم التركة على 240 سهمًا: للزوجات 30 سهمًا (لكل واحدة 10)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117264
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي