العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع وتوزيع بناية أوصى الميت بعدم بيعها أو تقسيمها، وجعل إيجارها للمحتاجين، إضافة إلى إعطاء أخواته مبالغ من الميراث، مع العلم أن الوصية عُثر عليها بعد عامين من وفاة المورث وتوزيع الميراث بين الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخوات لحجبهن بالابن الذكر.

تقسم على 120 سهماً: للزوجة 15 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.

لا تثبت بمجرد العثور على ورقة، لكن إذا ثبتت بشهادة عدول أو إقرار الورثة، فإنه يعمل بها. وصية الميت بعدم بيع البناية وإعطاء الأخوات مبلغاً صحيحة، وتنفذ من ثلث التركة، فإن زادت عليه لم ينفذ إلا الثلث.

اختلفت أقوال الفقهاء في تقديم الوصايا عند ضيق الثلث، فننصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو سؤال أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي