العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لامرأة ليس لها أولاد أو والدين أن تكتب جميع أرضها لابنة أختها، أو أن تتبرع بها لبناء مسجد، أو أن توصي لابنة أختها بشيء من الأرض، مع وجود أخ لها وأبناء إخوة متوفين، وكيف يتم تقسيم هذه الأرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تكتب جميع الأرض لابنة أختها لحرمان أخيها الوارث؛ سواء كان هبة في حياتها أو وصية بعد مماتها، فذلك تحايل على إسقاط الإرث وهو محرم. فإن كانت وصية بما زاد عن الثلث، فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة. ويجوز لها أن توصي لابنة أختها بالثلث فأقل من لغير الوارث. وإذا توفيت المرأة وتركت أخًا وأبناء إخوة، كله للأخ بعد سداد وتنفيذ . ويجوز لها أن تتبرع بالأرض لبناء مسجد في حياتها تقرباً إلى الله، دون قصد حرمان أخيها، مع ترك شيء لورثتها، وإن جعلته وصية، فلا ينفذ إلا في الثلث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18381
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي