العودة إلى البحث

هل يجوز لامرأة، ليس لها إلا أخ واحد، وورثة آخرون من أبناء إخوة متوفين، أن تكتب جميع أرضها لابنة أختها، أو تتبرع بها لبناء مسجد، وما هو التقسيم الشرعي للأرض في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أرادت المرأة أن تهب لابنة أختها كل مالها في حياتها، فهذه هبة جائزة ما لم تقصد بها حرمان ورثتها، فتكون حيلة محرمة. ويجوز لها التبرع بمالها لبناء مسجد وغيره إذا كانت قادرة على كفاية نفسها ومن تعول. أما إذا كانت تريد الوصية بكل مالها بعد موتها لابنة أختها أو للمسجد، فوصيتها لا تنفذ إلا في حدود الثلث، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة.

وفي حال وفاة المرأة ولم يكن لها والد، ولا ولد، ولا زوج، ولها أخ واحد فقط، فإن هذا الأخ يرث كل ما تركته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي