هل يجوز لامرأة، ليس لها إلا أخ واحد، وورثة آخرون من أبناء إخوة متوفين، أن تكتب جميع أرضها لابنة أختها، أو تتبرع بها لبناء مسجد، وما هو التقسيم الشرعي للأرض في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرادت المرأة أن تهب لابنة أختها كل مالها في حياتها، فهذه هبة جائزة ما لم تقصد بها حرمان ورثتها، فتكون حيلة محرمة. ويجوز لها التبرع بمالها لبناء مسجد وغيره إذا كانت قادرة على كفاية نفسها ومن تعول. أما إذا كانت تريد بكل مالها بعد موتها لابنة أختها أو للمسجد، فوصيتها لا تنفذ إلا في حدود الثلث، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة.
وفي حال وفاة المرأة ولم يكن لها والد، ولا ولد، ولا زوج، ولها أخ واحد فقط، فإن هذا الأخ يرث كل ما تركته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171966
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171966
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي