العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للبنات المطالبة بالبيت الذي أوصى به والدهن لهن شفويًا بحضور شهود، أم أن الوصية الشفوية لا تُطبّق في قسمة الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للأبناء الاستئثار بالأرض الموصى بها، ولا يحق للبنات المطالبة بالبيت الموصى به لهن، لأن لوارث لا تمضي إلا بموافقة بقية الورثة البالغين الرشداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ".

إذا لم يرض الأبناء بإمضاء الوصية بالبيت للبنات، فليس للبنات الحق فيه.

تقسم بين الأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أبناء الابن أو بنات الابن أو الأخ من الأم لوجود الفرع الوارث الذكر.

نُنبه إلى الرجوع للمحاكم الشرعية في مسائل التركات لضمان حقوق الجميع والتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107509
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي