هل يترتب حكم على أخ قتل أخته بالخطأ وهو بعمر الثالثة عشرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان إطلاق النار قد حدث من الأخ على أخته قبل بلوغه، ولم تظهر عليه علامات البلوغ الأخرى، فلا قصاص عليه لحديث رفع القلم عن ثلاث، وتجب الدية على عاقلته، وتجب الكفارة في مال الصبي، وهو الراجح عند جمهور الفقهاء. فإن لم يكن له مال، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ويجزئه الصيام في صباه بعد سن التمييز عند الشافعية، وهو الراجح. أما المالكية فيرون تأجيل الصيام إلى البلوغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47173
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي