كيف يقسم الإرث بين سبعة أبناء ذكور وثلاث بنات إناث وزوجة؟
إذا لم يكن للمذكورين وارث غير الزوجة والأولاد، فللزوجة الثمن لوجود الولد، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستة وثلاثين سهماً. تأخذ الزوجة 17 سهماً، والابن 14 سهماً، والبنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156565