كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، الشقيقين، وستة أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ). والباقي للأخوين الشقيقين تعصيباً بينهما بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة سهمان، ولكل أخ شقيق ثلاثة أسهم. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق في التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117916
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي