العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة القول بأن "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة" دليل على أن الطلاق اللفظي لا يقع إلا إذا سجّله الزوج لدى القاضي وأشهد عليه اثنين، وذلك لمنع إطالة العدة على المرأة؟ وهل يجوز العمل به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا أساس للصحة ولا يجوز العمل بالقول بأن الطلاق لا يقع إلا بتسجيله، فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به قاصداً مختاراً. لا يتوقف الطلاق على تسجيله، ولا نعلم أحداً من الفقهاء قال بذلك، بل أجمعوا على وقوع طلاق الهازل. كما أن العدة تبدأ فور تلفظ الزوج بالطلاق، وليس بعد تسجيله. ولا يشترط الإشهاد لصحة الطلاق، وإن كان مستحباً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116051
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي