ما حكم الشرع في استغلال وبيع أراضٍ تم الحصول عليها بطرق غير قانونية (تزوير وثائق ودفع رشاوى)، مع العلم أن هذه الأراضي كانت مخصصة للتوزيع المجاني ولم تعد كذلك، وأن تركها سيؤدي إلى تحولها لمكب للقمامة؟ وهل الثروة المكتسبة من هذه العمليات حلال أم حرام؟
الأرض القريبة من العمران ملك عام لا يُستولى عليها إلا بإذن الحاكم، أما البعيدة فحكمها موات يملكها من أحياها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".
تزوير وثائق التملك والرشوة محرمان شرعاً، فالرشوة يأثم دافعها والمدفوعة إليه لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي في الحكم".
والثروة المكتسبة من بيع هذه الأراضي غير المملوكة عن طريق الرشوة حرام، ويجب التوبة وإنفاق المال في وجوه الخير بنية التخلص من الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89390
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89390
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي