العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذهاب المرأة إلى حماماتٍ عامةٍ تغتسل فيها النساء عاريات، ويحلقن عوراتهن أمام الأخريات بلا تحفظ، مع عدم قدرة المرأة على غض البصر، وما حكم الذهاب إلى هذه الحمامات عند عدم توفر الماء الساخن في البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم دخول المرأة الحمام بين التحريم والكراهة، واستثنى بعضهم حالة بشرط الأمن من انكشاف العورات أو الاطلاع عليها. فإذا وجدت الحاجة، جاز لكِ دخوله مع وجود عذر كحيض أو نفاس أو مرض، وعدم إمكانية الاغتسال في البيت، وأن تكوني بمأمن من رؤية العورات. فإن لم يكن عذر، حرم دخولها. وإذا اعتادت المرأة الحمام وشق عليها تركه، جاز لها دخوله عند البعض.

حالياً، ومع انتشار المنكرات في الحمامات وعدم ستر النساء بشكل كافٍ، يرى البعض تحريم دخولها إلا إذا خلت لكِ أو كنتِ مع من يجوز له الاطلاع عليكِ. لذا، ينبغي لكِ الاحتياط واجتناب دخول الحمامات إذا أمكنكِ ذلك، في الاغتسال ببيتك.

وقد سهّل بعض أهل العلم دخول الحمامات -مع كثرة المنكرات ومشقة الاحتراز منها- عند الحاجة، بشرط الاجتهاد في تجنب المنكر وإنكاره ما أمكن، وغض البصر.

والخلاصة: لا ينبغي لكِ دخول الحمام عند الاستغناء عنه، وإذا احتجتِ لذلك، فلا تدخليه إلا حيث أمنتِ انكشاف العورات أو الاطلاع عليها. ولكن إذا تضررتِ بعدم دخوله، فنرجو أن يكون لكِ سعة في دخوله على أن تنكري المنكر ما أمكنكِ، وتغضي بصركِ قدر الطاقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149763
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي