هل قول: "والتوبة، لا أفعل كذا، وكذا" يعتبر يمينًا، وهل تلزم الكفارة إذا حنث القائل؟
إذا كان المقصود من الحلف بـ "التوبة" هو الفعل، فلا ينعقد هذا الحلف بغير الله، ولا تجب فيه كفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا، فليحلف بالله، أو ليصمت"، ويكره هذا النوع من الأيمان. أما إذا كان المقصود هو الحلف بسورة التوبة، فهذه يمين منعقدة تجب فيها الكفارة عند الحنث؛ لأنها حلف بكلام الله، وهو صفة من صفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188522