العودة إلى البحث

هل يجوز الدخول في مزاد علني على عقار معروض للبيع بأمر من المحكمة لعدم السداد، مع وجود شرط يمنح المالك الأصلي حق استرداد العقار خلال ستة أشهر من تاريخ الترسية، وحتى لو كانت قيمة الترسية النهائية أقل من القيمة المقدرة للعقار من قبل الخبير؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز بيع ممتلكات المدين لسداد ديونه بشرط أن تُباع بسعر السوق، ولا ضرر في النقص الطفيف المقبول عادة. إذا كان تقدير الخبير يمثل سعر السوق، فلا يجوز للقاضي بيع العقار بسعر أقل بكثير من هذا التقدير. وإذا أردت الشراء، فعليك دفع مبلغ يكمل الثمن إلى سعر السوق، وإلا فلا يحل لك الشراء حينئذٍ؛ لأن إكراه المفلس على البيع بنقص الثمن إكراه بغير حق. لا حرج في إعطاء صاحب العقار مهلة ستة أشهر للرجوع في البيع، وهو من خيار الشرط المشروع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي