العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الحيلة السريجية في الطلاق، وإلى أي الأئمة تُنسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسألة السريجية هي أن يقول الرجل لامرأته: "إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا". وقد أفتى شيخ الإسلام ببطلانها وعدم جواز العمل بها؛ لأنها اشتملت على محال في الشريعة، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، وأنكرها جمهور الأمة. وأفاد بأن من حلف بها معتقدًا عدم الحنث، ثم تبين له عدم الجواز، فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى، ويتوب في المستقبل. ولو طلقها، يقع الطلاق المنجز لا المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق (الطلاق الثلاث) لم يقع المنجز؛ لزيادته على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83613
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي