ما حكم أخذ السائلة من زكاة مال هذه المرأة لإعانتها على الزواج، وما حكم رد هذا المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمحتاج المنتفع بالزكاة أن يأخذ منها لإتمام زواجه، ولا يجوز له أخذها لادخارها للزواج المستقبلي إلا إذا كان مستحقًا للزكاة في الحال. أما بخصوص سداد المال لتلك المرأة:
1. إذا كان السداد من غير أموال الزكاة، فإذا اشتمل على فوائد فهو ربا محرم، والواجب رد رأس المال فقط.
2. إذا كان السداد من أموال الزكاة، فلا يجوز استردادها بعد إعطائها للمستحقين، لأنها أصبحت ملكًا لهم، ولا يجوز أن تكون أموال الزكاة قرضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43957
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي