ما حكم من شك في ركن من أركان الصلاة ولم يلتفت لشكوكه ثم تيقن لاحقًا لكنه لا يعلم عدد الصلوات التي شك فيها ولا نوعها، وهل هناك اختلاف بين العلماء في ذلك؟
إذا كان الشك ناجماً عن الوسوسة، فيجب الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، ولا يلزم الصلوات، فالموسوس لا يلتفت إلى شكه، والشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر.
أما إذا لم يكن الشك ناجماً عن الوسوسة، وشك المصلي في ترك ركن، فعليه الإتيان بالمشكوك فيه وما بعده، وإلا وجبت إعادة . وإذا تيقن المصلي بعد الصلاة أنه ترك ركناً، فعليه الإتيان بركعة مكان الركعة التي نقص منها ، ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل وجبت إعادة الصلاة.
وإذا وقع ذلك في صلوات عديدة وشك المصلي في عين الصلاة، فعليه قضاء ما يحصل به اليقين ببراءة ذمته. أما إذا تيقن المصلي بعد الصلاة أنه قد فعل الركن المشكوك فيه، فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة. وإذا سلم المصلي شاكاً في إتمام صلاته ثم تيقن أنها تامة، فإنه تلزمه الإعادة، وهو الأظهر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125862
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي