العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر تاركاً للصلاة من صلى، ولكن شك في ترك ركن أو شك في طهارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك المسلم في ركن من أركان الصلاة أو الوضوء، فله حالتان:

- إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ولا يؤثر في صحة العبادة.

- إذا كان الشك أثناء العبادة، فيجب عليه أن يبني على اليقين؛ فإن شك في ركن وهو في نفس الركعة، أتى به. وإن شك في ركن من ركعة سابقة، ألغاها وأتى بركعة كاملة بدلاً منها، ثم يسجد للسهو بعد السلام. وكذلك إذا شك في ركن من أركان الوضوء، أتى به وبما بعده من الأركان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31351
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي