ما حكم الشرع في التعامل مع الزوجة المقصرة في حقوق بيتها وكثيرة الخروج لبيت أهلها، وهل يجوز للزوج طلب الطلاق أو الزواج بأخرى مع وجود هذه الزوجة؟
ينبغي عدم التسرع في الطلاق، واتخاذ الأسباب الشرعية لإصلاح الزوجة، ومن ذلك الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح، والاستعانة بحكمين من أهلهما، كما ورد في سورة النساء آية 34-35.
كما يمكن الاستعانة بوعظها ببعض الأشرطة أو المحاضرات التي تتناول الحياة الأسرية، أو توجيهها لسؤال أهل العلم، وينبغي البحث عن أسباب نفورها ومعالجتها بالمصارحة، فإذا بذلت الأسباب ولم ينجح الإصلاح، فلا حرج في طلاقها طلقة واحدة رجعية.
وقد أوصى أهل العلم بذلك، حيث قال الشيخ السعدي في تفسيره لقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)، بأنه ينبغي تأديبها بالأسهل فالأسهل، بالوعظ أولاً، فإن لم ينفع فالهجر في المضجع، فإن لم ينفع فالضرب غير المبرح، فإذا أطعن فلا تبغوا عليهن سبيلاً. وأفادت اللجنة الدائمة بضرورة نصح الزوجة، فإن لم تستقم فالهجر، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح، فإن أطاعت فالمعاشرة بالمعروف، وإن لم يمكن الصلح فالصبر أو الفراق. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الإصلاح يتم عن طريق الحَكَمين إذا كان الشقاق بين الطرفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7731
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي