هل على المرأة المتوفى عنها زوجها كفارة لمصافحة أقاربها (عمها وابن عمتها) خلال فترة العدة؟
مصافحة المرأة للأجنبي منكر، وسواء كانت في العدة أو غيرها، ومن وراء حائل ففيها خلاف، والمفتى به عندنا التحريم، وليس فيها كفارة وإنما فيها التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144555