ما حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من بيتها قبل انتهاء عدتها لوفاة أخيها، وماذا يترتب عليها من كفارة بعد مرور 13 عامًا على الحادثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة المعتدة من وفاة البقاء في بيت زوجها حتى نهاية عدتها، ويجوز لها الخروج نهارًا للتعزية ونحوها، بشرط العودة للمبيت في بيتها. لذا، يجب عليها التوبة والاستغفار، وليس عليها كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55012
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55012
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي