العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إتيان المرأة التي أجهضت وهل حكمها كحكم المرأة التي أنجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ترتب على الإجهاض نزول جنين تتبين فيه خلقة إنسان (بعد 81 يومًا من الحمل)، فالمرأة نفساء، ولا يجوز الجماع مع استمرار الدم حتى تطهر، أو تمضي فترة النفاس (أربعون يومًا). أما إذا لم تتبين فيه خلقة إنسان، فالدم لا يعتبر نفاسًا؛ فإن نزل في زمن الحيض أو ظهرت عليه علاماته فهو حيض، ولا يجوز الجماع حتى الطهر. وإن لم يكن حيضًا فهي مستحاضة ويجوز جماعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101084
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي