العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب الزوجة التي على ذمته وكيف تُقسم تركة رجل تُوفي وترك زوجة لم تُنجب، وولدًا وبنتين من زوجة أخرى مطلقة منذ 12 سنة طلاقًا بائنًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي يقسم بين الابن والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وتقسم على 32 سهماً، للزوجة 4 أسهم، وللابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. ولا أثر لكون الزوجة ليست أماً للأولاد. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والبحث عن وارث أو وصايا أو ديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95711
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي