هل أكون قد سددت ما علي من مال، بإعطائي مبلغ التأمين الذي استلمته كاملاً لمشرفة السكن، عوضاً عن جزء من حقها الذي لم تسلمه من صاحب السكن، بسبب خجلي من إخباره بتضرر سريري الذي لم يلاحظه عند التسليم؟
يلزم المستأجر ضمان ما تلف بتعدٍّ منه أو تفريط لا بالاستعمال المعتاد، فإن كان الضرر بسبب الاستعمال المعتاد فلا يلزم المستأجر شيء، وإن كان بتعد أو تفريط لزمه الضمان، وعليه في هذه الحال التحلل من المؤجر أو رد المال إليه ولو دون علمه، ولا يجزئ إعطاؤه لمن يطالبه بمال كالمشرفة؛ لأنه لم يأذن بذلك، والمستأجر غير مخول بذلك شرعاً، فإن أعطاها فلا تبرأ ذمته إلا بالتحلل أو التعويض، وله الرجوع عليها ومطالبتها بما أعطاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18663